الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٢القول التاسع والخمسون
فيمن باع ماله ومال غيره
وفي بيع المشاع
من كتاب بيان الشرع: في امرأة باعت علي رجل، منزلا لها ولا ولأولادها وهم صغار أو كبار، وأبوهم غائب أو ميت، وقال: إنها تعدت علي أولادها في بيع منزلهم، وادعي المشتري أنها شرطت علي نفسها الشروي.
فقيل: إن بيع هذه المرأة لا يثبت، لادخال نصيب أولادها من المنزل في البيع، إلا أن يصح بيعها له بحق يثبت بمعني الحكم.
وأما بيع نصيبها هي، فقيه اختلاف.
فقول: يثبت عليها.
وقول: لا يثبت، إذا كان البيع صفقة واحدة، في حقها وحق أولادها.
وإذا لم يثبت هذا البيع، لم يكن للمشتري حجة علي الأولاد، وكان ممنوعا في الحكم عن حصتهم.
وإن كانت المرأة دعت الوكالة من أبيهم، إن كان حيا، أو الوصاية، إن كان ميتا، حين البيع، وقبلت بالشراء مع دعواها الوصاية أو الوكالة، فذلك يثبت عليها، إذا كان الشرط عند البيع.
وقيل: إذا كانت أرض أو نخل، أو ماء في خبائر، فباع أحدهم حصته