الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٣من شئ من ذلك مشاعا غير مقسوم، وبقيت حصته، في شئ من ذلك مشاعا أو باع حصته من جميع هذا المال، لناس شتي لكل واحد منهم شيئا، فإني أري أن يعدل العدول هذا المال، في هذه الخبائر بالقيمة، ثم يسقطوها علي سهام هؤلاء الشركاء.
فإن كان وقع معهم البائع لحصته، بالتأليف في الموضع الذي باعه، تم بيعه.
فإن وقع سهمه في غير ذلك الموضع الذي باعه، فإن بيعه منتقض، لأن هذا، ضرر علي الشركاء، فيرجعون يقسمونه، ويؤلف لكل واحد حصته في كل موضع.
وكذلك في الأرض والنخيل والمنازل.
وأما الشركاء في الدواب والعبيد، وما لا ينقسم التجزي، فلا يثبت بيعه، مشاعا غير مقسوم، إلا علي الشريك.
وقال بعض الفقهاء: يباع ويقسم ثمنه، إذا لم يتفقوا علي القسم بالقيمة، ويقسمون ثمنها، ومن شاء من الشركاء، أن يأخذ بالقيمة كغيره.
وبعض قال: إن العبيد يستخدمون بالأيام قدر الحصص.
وقال آخرون: جائز للشريك بيع حصته مشاعة، علي الشريك أو غيره.
و أما الأواني والأسلحة، وما لا يتجزي من العروض، فلا يجوز لأحد أن يبيع حصته منها مشاعا غير مقسوم، علي غير شريك. .