منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٤

ولا يجوز لأحد أن يبيع نصيبه من مشترك، علي من يتعدي علي شركائه ويظلمهم، وإن فعل ذلك فهو ضامن لما يدخل من الضرر علي شركائه.

وكذلك القول في الهبة والعطية من المشاع، لغير من لا يؤمن ضرره علي شركائه .. والله أعلم. وبه التوفيق.