الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٤ولا يجوز لأحد أن يبيع نصيبه من مشترك، علي من يتعدي علي شركائه ويظلمهم، وإن فعل ذلك فهو ضامن لما يدخل من الضرر علي شركائه.
وكذلك القول في الهبة والعطية من المشاع، لغير من لا يؤمن ضرره علي شركائه .. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٨٤٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.