الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٣وقال غيره: إن ذلك يجوز علي رب المال، إذا علم ببيع ماله، ولم يغير ولم ينكر فقد بطلت حجته، كان البائع زوجا أو غيره.
وإذا ادعي التقية، كان مدعيا لذلك، وعليه البينة بالتغيير، إن أمكنه جهرا وإلا أشهد عليه سرا، أنه لم يمنعه من التغيير جهرا إلا الخوف والتقية، من البائع والمشتري، أو أحدهما.
وقول: له الرجعة علي حال، ما لم يمت هو، أو البائع، أو المشتري.
وإن مات أحدهم، وقد علم هو بالبيع علي هذا الوجه.
وإذا علم اليتيم ببيع ماله، بعد البلوغ، ولم يغير، يثبت البيع عليه في الحكم وقول: لا يثبت عليه، إلا أن يدعي عليه بعد البلوغ، فلا يغير، أو يموت المشتري بعد بلوغه، وعامة بالبيع ولم يغير ذلك.
وقال أبو سعيد ـ في رجل باع لأخر مالا، ثم غير رب المال، وأراد أخذ ماله، وامتنع المشتري، فإنما يلزم البائع القيمة.
قيل له: فالقيمة يوم البيع، أو يوم يطلب أن يسلم إليه .. ؟
قال: إذا خرج معي أنه مغتصب بغير سبب، كان عليه أفضل القيمتين.
وقال أبو سعيد ـ فيمن باع مالا لرجل، بغير أمره، ولا وكالة منه، أو اعتق عبده أو طلق زوجته، بغير أمره، أو فعل في ملكه، من إزالة، أو إثبات حكم