منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٤

مما يثبت من الفاعل في ماله، أو يجوز له فعله إن لو فعله، فلما بلغة الرجل، في شئ من هذه الأشياء التي وصفناها، فرضي في نفسه، وأجازه في قلبه، فإنه جائز عليه، ولو لم يتكلم بلسانه، وليس له رجعة بعد ذلك، ولا يسعة ذلك، ولا نعلم في هذا اختلافا، إلا أنه ثابت عليه، فيما بينه وبين الله.

وأما في ظاهر الحكم، فلا يلزمه إلا ما أظهر بلسانه، وصح عليه من إقراره وهذا قيدناه علي المعني، فلينظر الواقف عليه، ولا يأخذه منه إلا ما وافق الحق والصواب، والله أعلم، وبه التوفيق ..