منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٥

القول الثالث والستون

في البيع علي مشورة فلان

وقيل في رجلين، تبايعا سلعة علي مشورة فلان، فرضي فلان، أو لم يرض فذلك بيع لم يثبت.

وإن تبايعا علي رضي فلان فإن رضي فالبيع يثبت، وإن لم يرض لم يثبت.

وقيل: إن المشورة تكون موقوفة، فما أشار به، فإن شاء قبله، وإن شاء لم يقبله.

وقيل: البيع في المشورة لا يلزم إلا باختيار منهما، وفي رضي فلان يلزم البيع إذا رضي ببيعه.

وبعض قال: كل بيع فيه مثنوية أو شرط، فهو منتقض.

وعن أبي الحسن البسياني ـ في رجل اشتري من رجل دابة، علي مشورة عشرة أيام، فنتجت الدابة قبل المدة، ثم تنازع البائع والمشتري فيها.

قال: للمشتري الذي له الخيار والمشورة النقض، إن كانت في يده.

وإن كانت في يد البائع ثم تناقضا، فعلي قول:: للبائع ما للمشتري من النقض.

وقول أخر: إن النقض لصاحب المشورة والخيار ..