منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٦

وقال أبو سعيد: ولو باعه رجل علي رجل نخلة، علي مشورة زيد، فوقعت النخلة، من قبل أن يشير علي زيد، فإنها من مال المشتري، لأنه متعلق عليه ضمانها لسبب البيع والمشورة، تخرج عندي فخرج الخيار، والله أعلم. وبه التوفيق ..