الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٦وقال أبو سعيد: ولو باعه رجل علي رجل نخلة، علي مشورة زيد، فوقعت النخلة، من قبل أن يشير علي زيد، فإنها من مال المشتري، لأنه متعلق عليه ضمانها لسبب البيع والمشورة، تخرج عندي فخرج الخيار، والله أعلم. وبه التوفيق ..
٥٬٨٥٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.