الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٤ومن اشتري جارية علي خيار ثلاثة أيام، ثم أراد ردها في المدة وقد حدث بها معه عيب، ففي ذلك اختلاف.
بعض: أجاز له ردها في المد، ورد ما نقصها من أرش العيب الذي حدث بها معه.
وبعض قال: ليس له ردها إلا برأيه من العيب، في أيام الخيار.
وإن لم تبر ثبت عليه البيع.
وإن وطئها المشتري في أيام الخيار، فقول: إن الوطء يقع موقع الرضي بالبيع.
وفي بعض القول: إنه لا يقع موقع الرضا، ويفسد عليه وطؤها.
ولو ثبت عليه ملكها لها، فعلي قول من يجيز له ردها بعد الوطء، يوجب عليه عقرها لربها البائع.
وإن أغلت غلة في أيام الخيار، فعلي قول من يجيز الرد، فعلي المشتري ردها ورد غلتها، وله قيمة ما أنفق عليها، يقطعه من غلتها.
وإن ماتت قبل أن تبرأ من العيب، فهي من مال المشتري لأنها في يده بالبيع.
وفي بعض القول: إذا وطئ المشتري الجارية، ثم ظهر بها عيب فله أن يردها، أو يرد ما نقصها من وطئه، إن كانت بكرا، نصف العشر من قيمتها.