منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٥

وأما الثيب فلا ينقصها الوطء، ويردها بالعيب، وإن شاء أمسكها ،أخذ من البائع أرش العيب.

وقول: إذا وطئها، فليس له ردها، وله أرش العيب، وهذا القول أصح وأحب.

وأما مسه فرجها ونظره إليه، فلا يلزمه بذلك.

وقيل في رجل اشتري عبدا، بالخيار إلى ثلاثة أيام، فمات العبد في الثلاث فإن كانا قد قطعا له ثمنا معروفا، فهو يتلف من مال المشتري، وإن لم يقطعا له ثمنا فهو من مال البائع.

ومن اشتري دارا، علي أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام، فاشتري دارا تشفعها هذه الدار، قبل انقضاء الثلاثة، فهو رضي منه بالبيع، فقد ثبت عليه.

ومن أخذ أرضا علي أنه بالخيار إلى مدة، فبني فيها، أو عرضها للبيع، فذلك رضي منه بالبيع.

ومن اشتري دابة، فركها، أو ثوبا فلبسه، فهو رضي منه البيع ويلزمه.

وقال بعض: لا يلزم البيع بتعويضه للبيع، حتي يبيعه.

وقول: ولو باعه هو غير لازم، والثمن للبائع الأول، إذا كان في المدة ما لام يكن المشتري رضيه.

وكذلك إذا انقضت المدة التي جعل فيها الخيار، ولم يرد البيع فقد لزمه. إلا أن يصح أنه نقض البيع في المدة.