منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٦

وإن مات أحد المتبايعين في المدة، التي جعل له فيها الخيار، فقول: لورثته مثل ما كان له

وقول: إن الخيار لا يورث، كما أن الشفيع لا يورث.

ومن اشتري عبدا، علي أنه بالخيار إلى مدة، فأراد رده في المدة فأنكر البائع أنه ليس عبده، فالقول في ذلك قول المشتري.

وإن مات عند المشتري، والخيار له، فقد لزمه.

وإن مات في المدة في يد المشتري، والخيار للبائع، فقول: لا ضمان عليه.

وقول: عليه قيمته يوم مات، لا الثمن الذي اشتري به.

وإن مرض العبد في أيام الخيار، أو جني جناية، فإن اختاراه فقد لزمه البيع.

وإن اختار رده، فبعد أن يبرأ من المرض والعيب، ويخلصه من تلك الجناية.

وإن مات بذلك، فمن ماله.

وإن كان الخيار للبائع، وقد قبض من المشتري ثمن ما باع، فلا نقض له إلا بإحضار الثمن، والله أعلم ..

وإن نقض البائع ولم يحضر الدراهم، فللمشتري أن يستغل المال، إلى أن ينقض البائع، ويحضر ما عقد عليه البيع من الثمن.

وإن رفع البائع لثمن، عند غيره من الثقات، واشهد علي نقض الخيار من ماله وتلف الثمن من يد الأمين، فهو يتلف من مال البائع، ما لم يقبض المشتري أو وكيله.