الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٧ولكن إذا أشهد البائع بنقض البيع، في مدة الخيار، ورفع الثمن قبل مضي مدة الخيار، وتلف الثمن من عند الأمين، فله الرجوع في ماله، ويحضر الثمن إلى مدة ثلاثة أيام كالشفعة.
وقول: لا أجل عليه.
واختلف في بيع اصل الشئ للمبيع بالخيار.
فقول: يجوز ويكون المال بيد المشتري، بالخيار إلى المدة، فإن فسخ مشتري الأصل منه الخيار في المدة، صار المال لمشتري الأصل.
وإن مضت المدة قبل فسخ مشتري الأصل، صار المال أصلا للمشتري بالخيار ..
والله أعلم .. وبه التوفيق ..
٥٬٨٦٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.