الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٨القول الخامس والستون
في النقود وما جاء فيها
وقيل في رجل بايع رجلا، أو سلفه بدراهم عدنية، إلى أجل مسمي معلوم وقبل الأجل أظهر السلطان دراهم غيرها، وجعل قيمتها فوق القيمة الأولي، فإن شرط البيع بدرهم مفهوم، كان للبائع ذلك الجنس، جاز أو لم يجز ..
وإن كان وقع البيع بكذا وكذا درهما، غير محدود ولا موصوف، كان له نقد البلد يوم يقبضه
وأما القرض فقد قيل: إن له مثل دراهمه بصرفه دنانير.
وقيل: له قيمة دراهمه، بالصرف دنانير، أو صرف ذلك، من الدراهم الجائزة في وقته.
وأما البيع فقد قيل: يثبت، وله نقد البلد، يوم يحكم عليه بالتسليم.
وإن شرط البائع دراهم وضحا، فهي الوضح المعروفة، عند أهل البلد من نقدهم المعروف.
وقيل: الوضح هي الدراهم الجيدة، وليس هي بالصحاح كلها، وليس له صحاح في شرطه هذا.
وإن شرط صحاحا، لم يعط كسورا، ولم يأخ إلا دراهم سالمة صحيحة والصحاح هي ضد الكسور، وهي السالمة من القطوع وغيرها، والنقاء ممدودا