منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠١

وقول: له أن يأخذ به عروضا، من غير ذلك الجنس، إذا لم يقدر على ذلك الجنس.

وقول: ولو قدر على الجنس، فله ذلك.

وقال أبو معاوية ـ فى رجل أقرض رجلا دراهم مزيفة. وكانت ذلك اليوم مزيفة جائزة. وكان بها بيعهم وشراؤهم. ثم رجعت المزيفة لم بحز، فأراد المقترض أن يرد عليه مزيفة، فكره المقرض، فطلب دراهم تجوز.

قال: ليس له إلا مثلما أقرضه.

ووجد فى كتاب بيان الشرع ـ فى رجل باع لرجل سلعة. وكان النقد فى ذلك الوقت وضحا، فلم يعطه المشتري ثمن سلعته، حتي رجع النقد مزيفا. ففي بعض القول: إذا كان فى ذلك ضرر على البائع أو المشتري. قيل: للبائع إن شئت فخذ نقد البلد اليوم. وإن شئت فخذ سلعتك أو مثلها.

ويقال المشتري: إن شئت سلم إليه سلعته. وإن شئت أعطه نقد البلد يوم البيع.

وفى رجل اشتري من رجل سلعة، بشعرة دراهم. وكان البيع فى عمان.

وقع فى عمان. ثم خرجا إلى بعض الأمصار التي فيها وزن الدراهم، أقل من وزن عمان، أو أكثر فطالبه بالعشرة فى ذلك البلد. وتنازلا إلى الحكم. فليس له إلا نقد عمان، إذا كان البيع فيها.