الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٢وإن كان البيع وقع فى عدن. ثم طالبه بعمان، حكم عليه بنقد عدن، أو قيمته بالصرف من نقد عمان، إن لم يوجد نقد عدن.
وإذا شرط البائع نقدا موصوفا، فليس له ولا عليه إلا شرطة.
وإن لم يشرط شيئا مسمي، فله نقد البلد يوم الحكم.
وعن أبي الحواري ـ رحمه الله ـ فى امرأة لها على زوجها صداق. فلما هلك طلبت أن تأخذ صداقها. وهو ألف درهم. وطلبت دراهم نقاء. فقال الورثة: تعطي مزيفة. وكان النقد يوم تزوجها نقاء. ثم رجع النقد مزيفا، أو تزوجها يوم كان النقد مزيفا. ثم حدث النقاء.
قال أبو الحواري ـ رحمه الله ـ عن أبي عبد الله نبهان بن عثمان: إن لها نقد البلد يوم القضاء، ما لم يشرط نقد معروف، عند عقد التزويج.
قال: ثم رأيته من بعد ذلك يتفكر فى ذلك. ولم أعلم أنه رجع عن هذا.
وقد سألت عنها أبو المؤثر فقال: إن كان تزوجها فى أيام النقد نقاء. ثم رجع النقد إلى المزيف، فلها نقد يوم تزوجها.
وإن كان تزوجها فى أيام المزيف، فلها نقاء نقد البلد. وإن كان النقد يوم التزويج، فلها نقد البلد يوم القضاء.
قال أبو الحواري ـ رحمه الله ـ فهذا حفظي فى هذا
وقال أبو الحواري ـرحمه الله ـ فى رجل معه درهم، يعلم أنه ردئ: إنه لا يجوز له أن يشتري به شيئا.