الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١١وأجاز بعض لمن أقرض رطبا: أن يأخذ تمرا يابسا، إذا لم يكن شرط فى ذلك.
ومن أقرض جرابا مكفوزا بجراب إلى القيظ، كيلة كذا وكذا مكوكا، ولم يعرفا أنه كم فى الجراب الأول، فلا يجوز، لأن هذا يقع موقع البيع. وإنما الجائز فى القرض أن يقرضه جرابا. ولا يسمي بشيء. ثم يعطيه المقرض مثله، لأن القرض إنما يقع مثل بمثل.
وإن كان الجراب أخلاطا من التمر. وشرط عليه تمرا من جنس واحد، فلا يجوز ذلك.
وقيل: القرض يزيد على الصدقة فى الأجر أضعافا كثيرة.
ويجوز فى القرض أن يأخذ من النوع الذي منه القرض، أو غيره أفضل منه، إذا لم يكن شرط.
واختلف فيمن يقرض إلى أجل.
قيل: ليس للمقرض أن يطلب المقترض قبل الأجل، لأن ذلك من خلف الوعد.
وقول: له أن يطلبه، من غير أن يضاره فى الملازمة.
وأما الذي عليه الحق، فله أن يعطي قبل محل الأجل، لأن أجل القرض ليس بثابت.
٥٬٨٨٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.