الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٢ر من أعطى) دعنا، وأخذ زوراً، فلا بأس بذلك ولو كان الزور أكثر
عدداً، إذا تراضيا بذلك.
وأجاز بعض قرض جذع يجذع، إذا لم يكن بينهما فيه شرط تفاضل بينهما
ويوجد عن هاشم ومسبح ـ رحمهما الله ـ: أنه لا يجوز لمن يقرض طعاما في.
الجوف، ويشترط القضاء
من صحار.
واختلف فيمن اقترض برا. فلما طلبه المقرض قال: لا أجد برا، فخذ منى اليمن.
ففرض عليه الثمن بسعره، فلم يقدر عليه، حتى رخص البر. فقال المقترض: خذ مني.
برك. وطلب المقترض الدراهم.
فقال سعيد ـ أظنه ابن المبشر ـ: له دراهمه
وقال هاشم ـ رحمه الله ـ: له بره. والذى صنعا من القيمة ليس بشيء. وإذا كان المقرض والمقترض في بلد واحد، فعلى المقترض أن يبلغ إلى المقرض.
وقال أبو عبد الله - في رجل أقرض رجلا مائة درهم، فبعث المقترض إلى. المقرض بمائة درهم عدداً، فزاد فيها درهم، أو أقل أو أكثر، فلا بأس عليهما، إذا أعلم المعطى المعطى بالزيادة، وطابت نفسه بذلك. وإن نقصت درها، أو أفل. أو أكثر، وطابت نفس المقرض، فلا بأس عليهما
(1) الدعن: مجموع من جريد النخل، بعضه قد أزيل عنه السعف. وبعض لم يزل عنه،
يستعمل لتسقيف البيوت، وللأسرة فى زمان الحر. والزور: هو الجريد المجرد عنه السعف