منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣١٨

وفيه دلالة، على جواز الحلف بالله، لمن حلف صادقاً.

وفيه دلالة، أن للمرء أن يرفع نفسه إلى حيث يستحق المدح والوصف، إذا احتاج لذلك.

وفيه دلالة، على جواز حبس الطعام أكثر من قوت يوم، لأن ثلاثين صاعاً. اقتاتها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعياله ثلاثين يوماً.

والرهن جائز أخذه، عند البيع، فى الحضر والسفر، لقول الله تعالي:" وإن كنتم على سفر ولم بحدوا كاتبا فرهان مقبوضة ".

وجوازة فى الحضر، بالرواية التي تقدم ذكرها، عن أبي رافع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فى أرهانه الدرع على اليهودي. وهما بالمدينة.

واختلفوا فى الرهن إذا ضاع فى يد المرتهن.

فقال بعضهم: لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء، زاد الحق على قيمة الرهن، أو نقص.

وقال آخرون: يتراددان الفضل.

وقال آخرون: يرجع صاحب الدين على صاحب الرهن، بفضل قيمة الرهن ولا يرجع صاحب الرهن، بفضل قيمة الرهن. وهذا القول عليه جل أصحابنا. والعمل عليه بينهم.

وحجتهم فى ذلك ظاهرة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" يذهب الرهن بما فيه ".