منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٠

وكان محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ إذا شكا إليه أحد من غر مائه،. قال له: خذ رهنا على البيع وكفيلا على السلف.

ولا يجوز الرهن فى الخراج. ويجوز فى الصدقة.

ومن أرهن رهنا بحق، وقضي الحق الذي أرهن فيه، ولم يطلب رهنه، حتي تلف من يد المرتهن. فقيل: يكون فى أحكام الرهن، ما لم يسلمه المرتهن، أو يعرضه على الراهن، ليقبضه، ويدعه الراهن برأية، بمنزلة الأمانة.

وبض قال: قد زال عنه حكم الرهن، لأنه الآن ليس مرتهنا بشيء.

وإذا أزال المرتهن الرهن، ببيع أوهبة، ثم استخرج ذلك. ثم تلف فأنه ضامن.

ومن أرهن رهنا، وقبضه المرتهن، ثم بيت المرتهن، فطلب الراهن رهنه. فقال: سرق فيما سرق من البيت. ثم إن المرتهن صالح رجلا، اتهمه بسرقته على صلح. فقال الذي له الرهن: أجعل لي فى صلحك حصة بقدر رهني.

فقال: لا فإنا نستحب أن يجعل للرهن حصة، على قدر جميع ما شرق من البيت.

واختلف فى الرهن، إذا كان بحق. وكان أكثر من الحق. فسلم المرهن بعض الحق على المرتهن. ثم تلف الرهن.

فقال: إن المرتهن لاغم عليه، على كل حال، كان الرهن أكثر، أو أقل ويذهب الرهن بما فيه.