الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٣وإن كان ذلك برأي المرهن دون المرتهن، فهو من مال المرهن. وليس هو يرهن. ولا نعم فى ذلك اختلافا.
واختلف فى المرتهن، إذا أخذ الرهن، على أنه إن لم يأته بحقه إلى وقت كذا وكذا، إن له أن يبيعه برأيه، ويستوفي حقه. فقول: له شرطه.
وقال: لا يثبت ذلك. ولا يكون بيع الرهن إلا برأي صاحبه، أو برأي الحاكم. فإن باعه براية. وقد أذن له على القول الذي يجيز بيعه له، فإن تلف الثمن من قبل أن يصل إليه، فهو رهن بما فيه. والاختلاف فيه واحد. وإنما يكون الاختلاف فى الثمن على هذا القول، لا في الرهن.
والقول فى البيع والثمن، قول المرتهن، على قول من يجيز ذلك له.
وإن قال: بعت بقيل أو كثير، فهو مصدق، لأن الراهن قد أذن له بالبيع، فهو مصدق فى البيع والثمن.
وإن سلم الثمن فللمرتهن حقه والباقي للمرهن. فإن نقص شيء فهو ضامن للمرتهن بقية حقه، لأنه أذا له ببيع ماله.
وفى رجل ارتهن من رجل رهنا، قيمته ألف درهم، على أن يقرضه ألف درهم ذلك الرهن، قبل أن يقبض منه شيئا.