منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٤

قال: يضمن المرتهن للراهن ألف درهم، لأنه ليس بأمانه.

واختلف فى المرتهن، إذا شرط على المرهن أنه إذا ذهب الرهن من يده، فحقه بحالة على الرهن.

فبعض أجاز الشرط وأثبته وبعض أبطله وأفسده. وقال: حكمه حكم الرهن لأنه لم يأخذ على وجه الأمانة.

وإن كان الرهن إلى مدة، فتلف قل مضي المدة، فلا على المرهن أن يعطي المرتهن شيئا مكانة ولو شرط ذلك. والشرط باطل فى هذا ويذهب الرهن بما فيه على أصل ما قالوا فى الرهن.

وإذا قال المرتهن: هذا الرهن بيدي بألف درهم. وقال الراهن: أرهنته بخمسمائة.

فالقول قول الراهن مع يمينه. وعلى المرتهن البينة.

وليس للمرتهن من الرهن، إذا كان قد قبضه، إلا أن يحبسه بحقه. ولا عليه منه، إذا كان فى يده إلا حفظه. وإن كان ملكه للراهن، فليس له فيه بيع ولا هبة ولا صدقة.

وإن مات المرتهن، فورئته يقومون مقامه.

وإن مات المرهن، فورئته يقومون مقامه. وليس لواحد من ورثة المرهن، أن يفك بعض نصيبه من الميراث، بعد إجماعهم على أحدهم بفكاكه كله.