منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٩

وقيل فى رهن الدار: لا يصح قبضها، إلا أن يفرغها أهلها، أو يدخلها المرتهن أو يقف على بابها، ويشهد بالقبض.

وقيل: حتي يسكنها أو يؤجرها، أو يقر المرهن بالقبض، أو يدعي المرتهن بالقبض، بمحضر المرهن. ثم لا يغير هذا فى الحكم.

وأما فيما بينه وبين الله، فحتي يقبض، أو يسكن، أو يؤاجر، أو يعمر، أو يوكل فى قبضها. والله أعلم.

فصل

وأما الحيوان. فقال سليمان بن عثمان: لا يجوز فيها الرهن، لأنها تجئ وتذهب.

وقال أو محمد: الأكثر من أصحابنا لا يجيزون رهن العبيد وغيرهم. من الحيوان.

وقال الأقل منهم: بجواز ذلك.

وقول من أجاز أقوي فى ثبوت الحجة.

ومن أرهن جاريته، ففي وطئها له اختلاف.

قال بعض: ليس له وطؤها. وإن وطئها فلا نقول: إنه وطئ حراما.

وقيل: ليس للمرتهن منع الراهن، من وطء أمته المرهونة.

وإن وطئها المرتهن، فعليه عقرها، يحسب من حقه، لكل مضجع وطئها فيه نصف عشر ثمنها.