منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٠

وإن كانت بكراً، فللو طأة الأولي عشر ثمنها، وأولاده مماليك للراهن.

وإن مات العبد المرهون أو أبق، فللمرتهن حقه.

وإن عجز مال المرهن، شاركه الغرماء فى الرهن.

ومن أرهن شاة فنتجت، فالنتاج للراهن.

وكذلك لبن الشاة، وسمنها، وما جاء منها للراهن.

فإن أخذ المرتهن، حسبه من حقه.

ونفقة العبد المرهون، وعلف الدواب المرهونة على الراهن.

وكذلك إذا احتاج الرهن إلى الدواء، فهو على الراهن كالنتفقة.

وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ ك إنه رأي فى كتب المسلمين، فى رجل أرهن فى يد رجل دارا، بألف درهم. والدار تساوي ألفي درهم. فاحترق من الدار نصفها.

قال: يذهب من حق المرتهن نصفه، وما فى الرهن من الأصول، فإنه ينادي عليه ثلاث جمع مقوالية، ويوجد فى الرابعة.

وأما فى غير الأصول، فيباع فى يوم واحد بالنداء فى جمعة أو غير جمعة.

ومن أرهن طلاق زوجته بحق، فطلق المرتهن، جاز طلاقه، ويرفع له بقدر حقه من الصداق. ويأخذ الراهن حقه.