الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٣١وقال أبو الحواري: إن كان حقه أقل من صداقها، فلا تبعه عليه فيما بقي ذهب الرهن بما فيه.
وقال موسي بن على ـ رحمه الله ـ فى الأمة المرهونة، يعتقها سيدها، وعليه دين. فإن لم يكن له غيرها، بيعت فى الدين. وإن كان له مال يقضي دينه، جاز عتقها.
وقال أو الحواري ـ رحمه الله ـ يستسعيها الديان بثمنها، إلا أن يكون حجر عليه الحاكم عقتها، فإنها تباع فى الدين. ولا تعتق. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٩٠٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.