الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٣وفى رجل عليه لرجل دين، فأرهن فى يده أرضا له وماء، على أن يعطيه حقه ولم يجعلا بينهما أجلا، وأذن المرهن للمرتهن، أن يزرع الأرض، ويطني الماء، فالمرهن يدرك المرتهن، مما استغل من مالة وطناء مائه.
فصل
وما كان من الأصول فى الرهن، فإنه ينادي عليه فى ثلاث جمع متوالية، ويوجب فى الرابعة.
وأما فى غير الأصول، فيباع فى يوم واحد بالنداء، فى جمعة أو غير جمعة.
وإذا قال الراهن للمرتهن: لم آتك بحقك إلى يوم كذا فبعه.
ففي بعض القول: يجوز له أن يبيع الرهن.
وقول: ليس له بعد المدة بيعه، إلا أن يحتج عليه ثلاث مرات، ويحتج عليه يرجلين. فإن أذن له، وإلا فله بعد الثالثة بيعه.
وقول: يحتج عليه فإن فداه، وإلا باعه واستوفي.
فإن باعه، فطلب هو فاداءه، فلا غرم، إلا أن يحتج بعذر أو علة تشغله عن وصوله، مثل مرض، وما أشبه ذلك. فعلي المرتهن الضمان حينئذ.
وقول: لا يجوز إلا برأي الحاكم.
وقوله: جعله مسلطا فى بيعه فهو عندي من أسباب الوكالة.
ووجدت: أنه إذا جعله وكليه فى بيع الرهن، إلى مدة كذا، جاز ذلك.