منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٦

وإن نقص فى الثانية، زيد عليه فى الثالثة.

ومادام ينقص ثمن ما ينادي عليه، من مال الراهن عن قيمة الرهن، فإنه يزاد عليه من أصل مال الراهن.

ومادام يزيد ثمن ما ينادي عليه من مال الراهن، عن قيمة حق المرتهن، فإنه ينقص من المال، حتي يوجب فى الجمعة الرابعة، بقدر حق المرتهن.

ولا يثبت بيع الراهن فى ماله المرهون، حتي يخلصه من المرتهن.

وكذلك لا يجوز له شيء من التصرف فيه، حتي يخلصه. والله أعلم. وبه التوفيق.