الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٠وإن قال له: أن يبضعه بضاعة، فهو مكروه.
وإن شرط صاحب المال على المضارب الضمان، انتقضت المضاربة. وكان الربح للمضارب كله. والضمان عليه.
وإن دفع رجل إلى آخر مالا مضاربة، فضاع بعضه، ولم يخبر صابح المال بذلك. وضرب بالمال وربح فيه، فليس له ربح حتي يكمل رأس المال. ثم إن فضل شيء فهو بينهما.
وإن أخبره بما ذهب وما ضاع، وجعل عنده الباقي، بعد أ، قبضه. فالوضيعة على رب المال. فإن ربح بعد ذلك، فهو بينهما.
وقول: إذا أعلمه بما خسر، أو تلف، وأعلمه بما بقي. ثم ضارب بذلك المال، فإنما يحسب على ما بقي، إن لم يتهمه على العمل به، ولو لم يقبضه صاحب المال، ويدفعه إليه مرة أخرى.
ونقول: العمل على الأول، ما لم يقبضه رب المال، أو يدفعه إليه مرة أخرى.
وليس على المضارب ضمان، ما لم يتعد ما أمره به رب المال.
وليس يلحق المضارب رب المال هذا بشيء، بعد رأس المال، إلا أن يأمره، أن يأ×ذ عليه بنسيئة عليه، وعلى رب المال، فهو على ما تشارطا عليه.