الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤١وإن كان فى المضارب ربح، فقسماه بينهما، ثم تجر بالباقي فخسر. فمن أبى على: أن الربح قد جاز، إذا أعلمه: أبي قد حسبت الربح. ووقع كذا وكذا.
وقول: أنه إذا نقص رأس المال لحق المضارب، فيما نقص، حتي يستوفي رأس المال، ما لم يعد إليه ذلك مرة ثانية.
وإذا اقتسم الشريكان قسما ما، حضر من المال، وما كان على الناس فيقسمانه، إذا حضر.
ولا نحب للمسلم: أن يعطي ماله منافقا، يتجر به، ويدخل الحرام والربا ولو كان أباه أ، أ/ه.
وأما إذا لم يعلم ما يدخل فيه المضارب من الحرام، فلا بأس عليه، كان المضارب ثقة أو غير ثقة.
وأما الذمي فلا يتجر بمال المسلم، إلا أن يكون المسلم هو المتولي لذلك، أو تكون تجارة بين يديه، لا يغيب عنه أمره.
ولا تجوز المضاربة إلا بالدراهم والدنانير.
وقيل فى رجل معه دراهم مضاربة، فربح مائة درهم، وعلى غريم من تلك الدراهم مائة درهم. فجحدها الغريم، فليس للمضارب ربح، إلا ما فضل من رأس المال.
وقال أبو الحسن: إذا باع المتاع وجمع المال، وحاسب صاحب المال، وقسم الربح، ثم أمره أن يضرب به، ويطلب من فضل الله، فخسر فالخسران على رب المال. ولا يرد الربح.