منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٥

قال أبو سيعد: هذا بمنزله الوديعة.

والوديعة فيها اختلاف.

وقول: لا تجوز بها المضاربة، حتي يقبضها ربها، ويدفعها بسبيل المضاربة.

وقول: جائزة بها المضاربة، لأنها غير مضمونة.

ومن دفع لآخر متاعا، يبيعه، ويعمل بثمنه مضاربة، فذلك جائز.

وقول: لا يجوز. ويكون الربح لرب المال. وللمضارب أجر مثله، لأنالثمن مجهول.

واختلف فى مال اليتيم.

فقول: يجوز أن يتجر بح. الربح له والوضيعة على من دفع ماله، من وصي أو وكيل، أو ولي، أو محتسب لليتيم.

وكذلك المضارب، إذا علم بذلك.

وقيل: لا يضارب به. ولا يجوز ذلك.

وقول: يجوز ذلك. والربح لليتيم، والوضيعة عليه، ولا أعلم صحة هذا القول.

وإذا أتلف المال المضارب. وضمنه، وهو دراهم، فله أن يرد دنانير بالصرف أو كانت دنانير، فيرد دراهم بالصرف، إذا صارت ضمانا عليه. ولا أعمل فى ذلك اختلافا.