منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٦

والاختلاف فى العروض.

فقول: يجوز أخذها عن رأس المال.

وقول: لا يجوز. والجواز أحب إلينا.

ومن كان لهعلى رجل قرض، أو بيع بايعه أباه، فصارت عليه دراهم. فقال هي عندي مضاربة. فعمل بها، فذلك ربا، ما لم يبضها.

فإن قال: هي فى كيس فى البيت. فجعلها هذا مضاربة، فلا يجوز.

فلو جاء بها فى كفة، فأراه إياها، فلا تجوز مضاربة، حتي يبرأ إليه منها، حتي تكون إن هلكت، كانت من مال الذي قبضها قبضا. ثم يدفعها إليه. فإن جعلها مضاربة، مثل قبل أن يقبضها، فالآخر ضامن لها. وما كان من رح، فهو للعامل بها، الذي كانت عليه. والله أعلم. وبه التوفيق.