منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٨

قالا: لا يجوز هذا، إلا أن يقول: لك ربع الربح، أو أقل أو أكثر.

وإذا باع المضارب بيما، وحط من الثمن. فما حطه عن المشتري من الثمن، فهو من جميع المال، لأنه ناظر لنفسه ولصاحبه.

وإن قال صاحب المال للمضارب: لا تأخذ بنسيئة، فأخذ بنسيئة بزيادة من الثمن. ثم قدر الله له ربحا. فإن كان أخذ الدين على المال، فالربح بينهما، والوضعية على المضارب.

وإن أخذه لنفسه، فالربح له، والوضيعة عليه، والضمان للمال.

وقول: له أن يدان على المال، مالم يحجر عليه رب المال ذلك.

وقيل: نفقة المضارب وكسوته على نفسه. وأما ما يعني المال، من الكراء والجرة، فذلك من رأس المال.

وإن اشتري المضارب على رب المال نفقته منه، فذلك له وكذلك ما اشترط من كسوة أو غيرها.

ومن أعطي رجلا مالا مضاربة، ولم يحد له فيه شيئا. فذهب المضرب، فزرع له. فذهبت الزراعة. ففي ضمانه اختلاف.

قول: لا ضمان عليه.

وقول: ليس له أن يفعل غير فعل المضارب، من أهل موضعه. وإن تعدي ذلك ضمن.