الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٩وقيل فى رجل، أخذ مالا مضاربة، فاشتري به بيعا. ثم باعه، وقبض ثمنه.
ثم اشتري به متاعا. وقبض المتاع، ولم ينقد ثمنه وسرق المتاع والدراهم جميعا.
قال: ذهب رأس المال. والوضيعة على الذي استري المتاع، ولم ينقد ثمنه.
وكذلك إذا اشتري المضارب بالمال متاعا، وحمله بالكراء وعطب. فالكراء على المكتري، إذا قال صاحب المال: لم آمرك أن تدين على.
وكذلك إن دفع المضارب ثيابا إلى الضباغ بجعل، فتلفت. فليس على رب المال تبعة، بعد رأس ماله، حتي يأمره بالدين.
وكذلك إن قال رب المال للمضارب: لا تركب بمالي البحر، فركب به البحر بغير إذن ربه، فهو ضامن للمال. ومختلف فى الربح. فقال جابر: يضمن المال ولا ربح له.
وبعض قال: الربح له ،وعليه ضمان المال.
وبعض قال: الربح له. وعليه ضمان المال.
وقال آخرون: ينظر كيف يعطي الذين يتجرون إلى ذلك البلد، فيعطي مثلهم.
وقيل: إن أعطاه المال، على أن لا يركب به البحر، فلا يجوز له خلافه. وإن خالفه ضمن.
وإن أعطاه بلا شرط. ثم أمره أن لا يركب بماله البحر.
فقول: إن ذلك يلزمه، ويضمن إن خالفه.
وقول: لا يثبت عليه ذلك الشرط، حتي يكون عند عقد المضاربة.