منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٤

قال: إن كان عين دراهمه قد زالت، وبقي دينا على الناس، فليس على المضارب رد المال بعينه.

وإن كانت عين دراهمه، بعد قائمة بعينها، فردها عليه فلا بأس. أو بعد ما تقاضي المال، وصار فى يده رأس المال والربح، فله أن يأخذ ويهب ما يشاء منه.

فصل

وقيل فى رجل، أعطي رجلا مالا مضاربة، فاشتري به المضارب عبدا، فإذا هو أخو صاحب المال.

قال أبو عبد الله: إن كان المضارب قد علم أنه أخوه، واشتراه على علم منه به، فإنه يعتق، ويضمن لصاحب المال ثمن العبد الذي اشتراه به.

وإن لم يعلم أنه أخوه، عتق العبد، ولم يكن على المضارب ضمان.

فصل

فإن دفع المضارب المال إلى آخر، فهو ضامن. وإن كان ربح فللمضاربين ربحهما. ولصاحب المال رأس ماله. وإن تلف المال، فالأول ضامن. وليس على الآخر شيء.