الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٥واختلف فى نفقه المضارب من المال. فقول: له نفقته بالمعروف، شرط أو لم يشرطز
وقول: لا نفقة له، إلا أن يشترطه. فإذا شرط نفقة، كانت له نفقة شار.
وقول: إن شرط، أو لم يشرط، فذلك مجهول، حتي يشترط شيئا معروفا.
وقول: إن كانت سنة البلدان له النفقة فى المضاربات، فله النفقة وإن لم يكن كذلك، فلا شيء له. وله الوسط من النفقة.
وأما الكسوة. فإذا افترقا، رد ما بقي منها، ووضع فى المال. إلا أن تطيب بذلك نفس رب المال. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٩٢٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.