الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٦القول الثالث والسبعون
فى السلف وما جاء فيه
والسلف جائز فى الأنواع الموجود عند الناس ن من طعام وحيوان وثياب وغير ذلك. مما هو موجود عند الناس.
فإن قال قائل: فمن أين جاز السلف. وهو بيع ما ليس معك؟ وقد نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس عن بيع ما ليس معهم. وعن ربح ما لم يضمنوا.
قيل له: السلف مخصوص بالسنة، مما أحله الله عز وجل، على لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -. وأجمعت الأمة على جوازه. ولو لا ذلك لكان محرما من جملة المحرمات.
والدليل على ذلك: ما جاء فى الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قد المدينة، فوجد أهلها يسلمون(1) فى الثمار، فأمرهم أن يسلموا فى كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.
وروي عبد الله بن أبي أوفي أنه قال: كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فى الحنطة والشعير(2) والزبيب والتمر.
(1) - السلم: هو السلف. والحديث رواه الجماعة عن ابن عباس.
(2) - أخرجه الخمسة إلا الترمذي عن ابن أبي أوفي.