الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٨فإن كانت الدراهم بيد المسلف. ثم شرط هذا الشرط، وقبضها المتسلف بعد ذلك، فقد ثبت السلف عليه.
وإن كان إنما شرط ذلك، وقد صارت الدراهم فى يد المتسلف، فعلي المتسلف يمين بالله: ما قبض هذه الدراهم، على قبول منه لصاحب الدراهم بالسلف.
ومن سلف رجلين ديناراً ت، بستة أقفزة حب، على أنه بينهما.
فعن بشير: لا يجوز. وأحب أن يرجع فى ذلك إلى رأس ماله.
وإن تسلف ثلاثة أنفس، أو أكثر سلفا، بصفقة واحدة. فإن وكل بعضهم بعضا، أو أمر بعضهم بعضا، بقبض الدراهم، جاز ذلك.
وإن أشهد عليه: أنه من شاء، أخذه منهم بحقه، فذلك جائز.
وإن ضمن كل واحد منهم عن أصحابه فجائز.
ومن سلف رجلا يعرفه فى الليل فجائز.
وقول: إن سلف الليل منتقض، إلا ان يكونا أ؛ ضرا ناراً ينظران بها الدراهم، ويعرفان بعضهما بعضا، أو كانا قد عرفا الدراهم بالنهار، فذلك جائز. والله وأعلم. وبه التوفيق.
٥٬٩٣٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.