منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٩

القول الرابع والسبعون

فيما يجوز فيه السلف وما لا يجوز

قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ: إن السلف جاء به الأثر، مفسراً من السنة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لا يكون إلا معلوما، فى شيء معلوم، إلى أجل معلوم، بالدنانير والدراهم، بوزن معلوم، إذا كانت لا يعرف تفصيلها إلا بالوزن.

وإن عرف تفصيلها، بغير وزن من عدد معروف.

فبعض يقول بإجازة العدد فيها، إذا وقع السلف على عدد شيء من الدراهم والدنانير الصحاح، ولو لم يعرف وزنها معرفة بينة، لثبوت المعاملة قيها بالعدد، وثبوت السلم فى المعلوم بالمعلوم.

وفى قول بعض الفقهاء: لا يثبت سلمها بالعدد على حال، لأن التعارف فيها فى البيوع، إذا وقعت على الدنانير، بالإجماع فيها على الوزن، إلا ما خص ذلك من المواضع المعروفة، لا على العموم. فمن هنالك ثبت أن الدراهم والدنانير، لا تكون إلا وزنا، فىلبيوع والسلم والإقرارات الوصايا، وما يثبت فيها من الأحكام. فهذا معنا ثبوت المعلوم فى الدراهم والدنانير.

وقد أجاز والسلف ن فى العبيد والثياب والدواب وغيرها، مما لا يعرف بكيل ولا وزن. وإنما يعرف بالألوان والصفة.

وما يعلم بصفة معلومة، فالسلم ثابت فيه إلى أجل معلوم.