الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٠وكذلك ما يكال أو يوزن والمتعارف فيه، أنه لا يكون فيه السلم إلا إلى أجل بشيء من الدنانير والدراهم، أو العروض التي يجوز بها السلم، على كيل أو وزن معروف.
فإن لم يفعلوا ذلك، وأسلم إليه جرابا معلوما معهما، فىلعيان والإحاطة بمعرفته، مما يثبت فيه البيع سلما، إلى أجل بشيء معروف، إلى أجل معلوم كان ذلك ثابتا، لأنه ليس من الدراهم والدنانير.
وسئل بعض الفقهاء عن سلف ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيا يكال. قال ك لا خير فيه.
قال أبو عبد الله: وذلك فيما كان من الطعام فأما إذا كان طعاما بغير طعام فلا بأس به، إذا اختلف الألوان أو النوعان.
وجوز بعض المسلمين أن يسلم الزيت والعسل والسمن بالحنطة، والزبيب وغيره من الطعام.
وإذا اختلف النوعان، مما لا يكال ولا يوزن، فلا بأس به، اثنان بواحد نسيئة، أو يدأ بيد، إذا كانت النسيئة إلى أجل معلوم، بصفة ملعومة، من ضرب معلوم، إذا كان من نوع واحد، فلا بأس به واحد باثنين يدأ بيد. ولا خير فيه نسيئة.
وكره الربيع الثياب بالثياب نسيئة.