الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦١قال أبو عبد الله: لا يجوز شيء من الثياب، فى شيء من الثياب نسيئة. ويجوز يدا بيد.
ويجوز السلف فى الجذوع إلى أجل معلوم، وطول معلوم، وغلط معلوم، إلى مكان معلوم، وضرب منها معلوم.
ويجوز فى القصب، إذا كان له أجل معلوم، وغلط معلوم، وطول معلوم. والمكان الذي فيه الوفاء معلوم.
ويجوز السلف فى العنب والرطب وزنا. وكذلكفى التين.
والسلم فى أوقار الحطب والحمايل، لا خير فيه، إلا أن تكون حزم، يعرف طولها، وعرضها، وغلطها، كما يعرف القصب. ولا بأس بذلك.
ولا بأس بالسلف فى الورد اليابس، بكيل أو وزن معلوم.
وكذلك الرياحين والآس، إذا عرف صفة ذلك.
وكذلك كل فاكهة، مما يكال أو يوزن.
ومن أسلم فى شيء إلى أجل. وذهب الوقت الذي جعل إليه، ويوجد فيه، فللمسلف الخيار، إن شاء أخذ رأس ماله، وإن شاء أخره، حتي يأتي الحين الذي يوجد فيه.
وقال أبو عبد الله: له أن يأخذه به، إذا كان موجودا.
٥٬٩٣٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.