الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٣الوصفاء والوصائف لا خير فيه، لأنه حيوان.
وقد جاء النهي عن السلم فى الحيوان، لأنه غرر. وليس هو شيئا معروفا.
فقالالربيع: إذا كان ذلك إلى أجل معلوم، وسن معلوم، فلا بأس به.
وقال أبو الحواري: نأخذ بقول الربيع، إذا كان سنا معروفا.
والسلم فى الحديد والصفر والرصاص، وزنا معلوم، إلى أجل معلوم جائز.
وشرط الخيار فى الصرف والسلم ينقضه، ولو إلى ساعة.
ومن سلف ثوبا فى بر، أو شعير، فلا بأس به، إلى أجل معلوم.
وسئل أبو عبد الله محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ عن سلف الثياب، بالحيوان عن الإبل والحمير والغنم والضأن والبقر المسنة: هل يجوز إلى أجل معلوم؟
قال: نعم. كان السلف بدراهم، أو ثياب، أو بثياب ودراهم.
والسلف فى الظروف، إذا كان لها ذرع معروف وقدر معروف، فلا بأس به.
واختلف الناس فى السلف فى التبر والفضة.
فإذا كانت نقراً، فبعض أجاز. وبعض لم يجز.
وأما اللؤلؤ والياقوت، فالله أعلم، لأنه غير معلوم بكيل ولا وزن. وهو أيضا غير معلوم ولا موجود.