الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٤وقيل: السلم فى الرءوس والكرعان لا خير فيه، لأنه يختلف. وبعضه أكثر من بعض. ولا نعرف قدر ذلك.
وقول: لا بأس، إذا كان عددا معلوما، وأجلا معلوما.
وقال أبو عبد الله: لا يجوز.
والسلم فى الشخم، إذا كان مختلفا، لا يعرف، لا خير فيهز
وإن كان يعرف له وقت، فأسلفت فيه وزنا معروفا، إلى أجل معلوم، فلا بأس به.
وقال أبو عبد الله: يجوز السلم فى لبن الغنم، بكيل معلوم، إلى أجل معلوم إذا سمي مخضا أو مخيضا. إذا لم يسم ذلك، فلا يجوز.
وكذلك لبن البقر واللقاح والسلم، فى لحوم الظباء والوحش، لا يجوز، لأنه مختلف.
وجائز السلم فى الأديم والصحف والأجفان والنعال، إذا شرط طولها وعرضها معلوما، من ضرب معلوم، إلى أجل معلوم.
وجائز السلم فى الصوف والشعر كذا منا، بكذا وكذا مكوكا حب. أو بكذا وكذا درهما، إلى أجل مسمي.
وعن الأزهر بن محمد بن جعفر: إن لمن أسلف بعيرا حقا أن يأخذ جذعا. بطيب نفس الدافع، أو يعطيه قيمة زيادة الثمن، من الجذع عن الحق.