الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٥وإن أسلف بجذع، أن يأخذ حقا، ويبرئ المطلوب من الباقي.
وأما أن يأخذ الأقل، ويطالبه بالباقي، فلا يجوز ذلك.
وجائز أن يسلم ثوبا بشاة، بسن معلوم، إلى أجل معلوم.
وقال أبو عبد الله: السلف فى قديد الظباء ينتقض، لأنه لا يبقي فى أيدي الناس.
وقال العلا وعبد المقتدر: لا يجوز السلف فى الطير فى جو السماء، ولا السمك فى البحر.
وقال المسبح: قد سمعنا أن ذلك يجوز فى السمك. والطير مثله.
فصل
والسلف جائز، فى كل ما كان موجودا فى أيدي الناس، من الأمتعة والأطعمة والدواب والرقيق، إذا كان يعرف بصفة معلومة، وجنس معلوم معروف.
فأما الدواب والرقيق، فعلي سن معروف، وجنس معلوم، وصفة معلومة، وأجل معلوم.
وما كان من أوصاف ما يعرف بالطول والعرض، والذرع والكيل والوزن، فبصفة ذلك ومعرفته.
ومن اسلم فى شقة حرير، بذرع معلوم، وصفة معلومة، على أجل معلوم فجائز.
وإن جاء المتسلف بثوب أقصر مما شرط، وقبله المسلف فجائز.