منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٦

وإن كان أطول بذراع، فأعطاه إياه، أو وهب له الفضل فجائز.

وإن أعطاه بالفضل ثمنا فجائز.

وقول: لا يجوز ذلك، لأنه اشترك فى ذلك البيع والهبة وقضاء السلف ولا يدري ما الذي وقع به القضاء، ولا الهبة ولا البيع.

وعن أبي على ـ فى رجل اسلف رجلا بثوب. وسمي سقطه اثني عشر برنحا فقبل الذي عليه الثوب. ثم إنه أراد أن يعطيه ثوبا من ثمانية برانح، ويعطيه الباقي عزلا.

قال: يوفيه شرطه، إلا أن يتراضيا، فلا أري بأساً.

وقول: أنه لا يجوز ذلك. ولكن له أن يأخذ الذي من ثمانية عن حقه، إن أراد ذلك. وليس له أن يأخذ بالفضل عزلا، لأنه يأخذ غير ما أسلف فيه، وأخذ عرضا بسلفه. ولا يعرف مابقي من رأس ماله، فيأخذ لما بقي منه.

ومن أسلف بثياب قطن، وسمي بعرضها وطولها ووزنها. فلما حضر الأجل اختلفا. فقال المسلف: ثياب هندية. وقال المتسلف: ثياب غزل عمان.

فقيل: إنهما إذا اختلفا، رجعا إلى ما جري عليه اسم قطن بلادهما.

لو أن رجلا أسلف بجراب من نزوي. والجراب فى نزوي خمسون قفيزا.

وفى السر ثلاثون قفيزا. فقال المسلمون: إن أسلم فى نزوي، فالجراب خمسون قفيزا. وإن أسلم فى السر فثلاثون قفيزا.

ولا بأس على من سلف فى طست، موصوفة بضربها ووزنها وأجلها، إن كان ذلك مما يعرف.