منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٧

واختلف فى السلف، إذا كان على غير أجل.

فقول: تجوز فيه المتاممة بالتراضي.

وقول: لا تجوز فيه المتاممة. وهو فاسد.

ومن أسلم فى ثور، أو قمقم أو مقلي أو سراج، بصفة وضرب ووزن وأجل معلوم فجائز.

وقيل: لا بأس أن يسلم الرجل الدراهم، فى أخلاط الجوهر، من الذهب والفضة والنحاس واشباه هذا، لأن الفضة قد تحولت عن جوهرها.

والسلف فى الأدهان جائز، على وزن معلوم، إلى أجل معلوم، وصنف معروف.

وكذلك فى الخل إلى أجل معلوم، بكيل معروف، وشرط أنه خل تمر، أو خل عنب.

ولا بأس عندنا فى السلف، فى العنب وزنا، وفى الزبيب كيلا ووزنا. وكذلك فى النبق بكيل معلوم.

وكذلك لا بأس به فى الفلوس.

وعن الحسن بن أحمد ـ فى سلف النيل والغزل ـ قال ك أدركت الناس، يسلفون فى الينل، على جنس فقش معروف. والغزل يشبه أن يكون مثله.

وقيل: من علمت أنه يشتري لك، فلا تسلفه، فإن هذا يكره.

وإن كنت لا تدري من أين يوفيك. فلما حل عليه السلف، أنطلق فاشتري لك فلا بأس.