الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٨ويروي عن ابي سعيد ـ رحمه الله ـ أنه قال من إجماع المسلمين: أنه لا يجوز السلف فى الأصول، ولو كان معروفا.
وقيل: من سلف شاة أو جرابا ببكر إلى الحول، على سن معروف، من صنف من الحيوان معروف. ففيه معني الاختلاف.
ويعجبني إذا كان معروفا: أن يجوز.
والسلم فى الشحم جائز.
قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ نعم إذا كان من صنف معروف من الأنعام، بوزن معروف، إلى أجل محدود، فلا بأس به، إن لم يشترط من شحم الحوايا، أو الغواشي، أو شحم الكلي، لأنه كله شحم.
وجائز السلف فى الجبن، إذا كان من صنف معروف من الغنم.
واختلفوا فى الرؤوس والأكارع.
وعند أبي سعيد: لا يثبت فيها السلف، لأنها تختلف ولا تضبط بصفة معروفة. وإن اتفاق عليه، لم يكن حراما ـ إن شاء الله.
قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ: واختلف فى الجلود والأدم.
فقول: لا يجوز فيها السلف عددا. ويجوز وزنا. وتدخله الجهالة.
وأما أواني الزجاج، إذا كانت بصفة معلومة، ففيها معني الاختلاف.
والأصل فيه: ليس بحرام ،إن اختلف، لأنه يعرف بالصفات. والله أعلم وبه التوفيق.