منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٩

القول الخامس والسبعون

فى الشروط فى السلف

وقيل: ما سلفه، ولم يشترط القبض، فى موضع معروف، فلا صحابنا فيه أربعة أقاويل.

قال بعضهم: السلف فاسد.

وقول: جائز. والقبض حيث الحكم.

وقول: حيث عقد السلف.

وقول: فى بلد المتسلف.

وقول: فى بلد المسلف.

وقول: يتم السلف، بشرط قبضه فى موضع معروف، أو لم يشرط.

وقول: إن شرط قبضه، فى موضع معروف تم. وإن لم يشرط انتقض.

وقول: إن شرط النقض انتقض. وإن لم يشرط تم ز ولكل قول أصل ولكل قائل حجة.

وعن عبد الملك بن حميد ـ فى رجل تسلف من رجل مائة درهم وأشهد عليه. ثم إن المتسلف رد الدراهم، على المسلف فى المجلس.