الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٩القول الخامس والسبعون
فى الشروط فى السلف
وقيل: ما سلفه، ولم يشترط القبض، فى موضع معروف، فلا صحابنا فيه أربعة أقاويل.
قال بعضهم: السلف فاسد.
وقول: جائز. والقبض حيث الحكم.
وقول: حيث عقد السلف.
وقول: فى بلد المتسلف.
وقول: فى بلد المسلف.
وقول: يتم السلف، بشرط قبضه فى موضع معروف، أو لم يشرط.
وقول: إن شرط قبضه، فى موضع معروف تم. وإن لم يشرط انتقض.
وقول: إن شرط النقض انتقض. وإن لم يشرط تم ز ولكل قول أصل ولكل قائل حجة.
وعن عبد الملك بن حميد ـ فى رجل تسلف من رجل مائة درهم وأشهد عليه. ثم إن المتسلف رد الدراهم، على المسلف فى المجلس.
٥٬٩٤١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.