منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٠

قال: فقد رأي بعض من قبلنا، أن ذلك مفسد للسلف.

وقول: إذا لم يكن فى عقد السلف شرط يفسد السلف، ولو كان قبل ذلك خوض فى كلام، مما لو شرط فيه أفسده، فليس يفسد.

ومن سلف بتمر، وشرط على المتسلف الظروف.

فقول: إن السلف ثابت.

وقول: منتقض.

وإن اختلفا فى الخوص والخصف، انتقض السلف، لأنه دخلته الجهالة.

وقال عمر بن المفضل: لا بأس على من سلف رجلا من قرية أخرى. وشرط عليه الكيل والحملان، ووكله يكيل ويبعث به إليه.

قال أزهر: هذا قول وعلى هذا القول، إذا هلك قبل أن يصل، فقد برئ المتسلف.

وروي عن موسي مثل هذا القول. وكره ذلك غيره: إن شرط السلف قبضه فى مكان معلوم، فلا يجوز قبضه، إلا حيث القول.

وقول: له شرطه.

وكذلك إن شرط بكيل معروف، لم يجز أن يكتال منه، إلا بذلك المكيال.