منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧١

وعن أبي على: أنه إن لم يكن فى السلف شرط فى القبض، أو فاه حقه، حيث أعطاه، إذا كان من أهل البلاد.

وكذلك عن أبي عبد الله ـ أيضا فى الذي سلف فى طعام، ولم يسم المكان الذي يقبض فيه.

قال: السلف تام. وعلى السلف أن يقبض من بلد المتسلف.

وإن اختلفا فى البلد، فإن كانا عند الحاكم، أوفاه حقه عند الحاكم.

وإن كانا عند غير حاكم، كان ذلك فى بلدهما، حيث شاء المتسلف من البلد، إلا أن يكون على المتسلف ضرر فى حمله إلى الحاكم والجماعة من المسلمين.

وإن كان المتسلف من غير بلد المسلف. وشرط عليه حملان الطعام إلى بلد المسلف.

فإن قبضه المسلف من بلد المتسلف. فقال موسي: على المتسلف حملانه إلى بلد المسلف.

وإن هلك الطعام، قبل أن يصل، فللمسلف قيمة الكراء على المتسلف وحملانه.

وقال أبو عبد الله: إذا قبضه من بلد المتسلف، ورضي به، فلا كراء على المتسلف. ولا حملان وقد برئ إذا قبضه فى أرضه.

ومن استعمل رجلا فى ماله، على شرط أنه يسلفه ويقرضه، إن السلف والقرض فاسدان وله رأس ماله.