منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٣

القول السادس والسبعون

فى الأجل فى السلف والدعاوى فيه

قال أبو مروان: أقل المدة فى السلف ثلاثة غير اليوم الذي عقد فيه السلف.

وقال أبو محمد: كان الشيخ أبو مالك ـ رحمه الله ـ يقول: أقل الأجل الذي يثبت به السلف ثلاثة أيام. ورأيته يعجبه أن يكون نصف شهر، يقع عليه اسم الوقت، الذي ذكر من الأهلة.

وقال أبو محمد: من أسلف إلى ثلاثة أيام، أو ثلاثة أشهر، فلا يثبت حتي يعين الأيام، والأشهر، بالأسماء، من شهر معروف، أو سنة معروفة. فإن لم يعين ذلك لم يجز.

وإن قال ك: من شرنا هذا، أو سنتنا هذه، فهو تعيين. وذلك جائز.

وإن سمي إلى القيظ، أو إلى الصيف، أو إلى ثمرة كذا، فجاز. فيه اختلاف.

بعض: نقضه.

وبعض قال: يتم ذلك عند المتاممة. وينتقض عند المناقضة.

وشرط القضاء فى يوم معلوم، من الشهر، أو السنة عندهم، كشرط القضاء فى قطعة.