الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٣القول السادس والسبعون
فى الأجل فى السلف والدعاوى فيه
قال أبو مروان: أقل المدة فى السلف ثلاثة غير اليوم الذي عقد فيه السلف.
وقال أبو محمد: كان الشيخ أبو مالك ـ رحمه الله ـ يقول: أقل الأجل الذي يثبت به السلف ثلاثة أيام. ورأيته يعجبه أن يكون نصف شهر، يقع عليه اسم الوقت، الذي ذكر من الأهلة.
وقال أبو محمد: من أسلف إلى ثلاثة أيام، أو ثلاثة أشهر، فلا يثبت حتي يعين الأيام، والأشهر، بالأسماء، من شهر معروف، أو سنة معروفة. فإن لم يعين ذلك لم يجز.
وإن قال ك: من شرنا هذا، أو سنتنا هذه، فهو تعيين. وذلك جائز.
وإن سمي إلى القيظ، أو إلى الصيف، أو إلى ثمرة كذا، فجاز. فيه اختلاف.
بعض: نقضه.
وبعض قال: يتم ذلك عند المتاممة. وينتقض عند المناقضة.
وشرط القضاء فى يوم معلوم، من الشهر، أو السنة عندهم، كشرط القضاء فى قطعة.
٥٬٩٤٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.