الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٤وقال أبو صفرة: إن أسلم إلى أجل الحصاد وأجل الدياسة، أو إلى العطاء أو إلى الرزق، فهذا فاسد كله.
وكذلك إلى الصيف والقيظ والشذا.
وأما إلى النيروز، والمهرجان، فإن كان يعرف، فالسلم إليه جائز.
وكذلك قدوم الحاج، وصوم النصاري، إذا كان يعرف كما تعرف الأهلة، فهو جائز فى آجال البيوع والسلف.
وإن كان هذا. أو شيء منه. لا يعرف كما تعرف الأهلة، فلا يجوز فى الآجال.
وإن سلف دراهم، بحب أو غيره، ونسيا أن يجعلا له أجلا ن إلا بالنية إن أجله بينهما إلى شهر معروف، فيما تقدم من الذكر بينهما، قبل العقدة، فأرجو أنهما أن تتامما على ذلك تم. وإن نقضاه، أو أحدهما انتقض.
والمتاممة إنما تكون عند القبض أو يد. وإما على المتاممة، إلى أن يجئ القبض.
وقيل: إن السلف إلى غير أجل، هو من الربا.
وقيل: هو من المنتقضات التي لا يجوز فيها المتاممة.
وعن أبي عبد الله ـ فى رجل أسلف رجلا دراهم بذرة وبر وتمر. وجعل الذرة إلى الذرة، والبر إلى الصيف، والتمر إلى القيظ. ولم يجعل ذلك إلى شهر معلوم.