منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٦

القول السابع والسبعون

فى سلف التمر والحب

وقيل: من سلف بتمر أو حب، ولم يسم بأي نوع من ذلك. فأما الحب فذلك سلف فاسد، لأنه ضروب متباينة.

وأما التمر. فقد قال بعض الفقهاء: إن اتفاق على تمر جاز، وإن اختلفا انتقض. وإن سمي حب ذرة جاز. وإن سمي حب بر جاز.

ومن سلف فى بر، فلا يأخذ ميسانيا، ولو أعطاه المتسلف. كذلك عرفنا.

وقول: إن سلف التمر، إذا لم يسم من دقل معروف، أنه فاسد.

وقال بعض: أنه تام، ويأخذ تمرا من أوسط التمر صنف واحد. ويختلف فى الجودة والرداءة.

وقول: له الثلث من الجيد، والثلث من الوسط، والثلث من الدون، إذا اختلفا.

وإن اتفقا، فجاز ما شاء من التمر.

وقول: إذا اختلفا انتقض ـ خ ـ: جاز السلف. وهذا القول هو الأكثر ومن شرط تمرا طبيا، فله شرطه طيب.

فإن رضي المسلف أن يأخذ دون شرطه، من ذلك النوع، فلا بأس بذلك.