الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٦القول السابع والسبعون
فى سلف التمر والحب
وقيل: من سلف بتمر أو حب، ولم يسم بأي نوع من ذلك. فأما الحب فذلك سلف فاسد، لأنه ضروب متباينة.
وأما التمر. فقد قال بعض الفقهاء: إن اتفاق على تمر جاز، وإن اختلفا انتقض. وإن سمي حب ذرة جاز. وإن سمي حب بر جاز.
ومن سلف فى بر، فلا يأخذ ميسانيا، ولو أعطاه المتسلف. كذلك عرفنا.
وقول: إن سلف التمر، إذا لم يسم من دقل معروف، أنه فاسد.
وقال بعض: أنه تام، ويأخذ تمرا من أوسط التمر صنف واحد. ويختلف فى الجودة والرداءة.
وقول: له الثلث من الجيد، والثلث من الوسط، والثلث من الدون، إذا اختلفا.
وإن اتفقا، فجاز ما شاء من التمر.
وقول: إذا اختلفا انتقض ـ خ ـ: جاز السلف. وهذا القول هو الأكثر ومن شرط تمرا طبيا، فله شرطه طيب.
فإن رضي المسلف أن يأخذ دون شرطه، من ذلك النوع، فلا بأس بذلك.
٥٬٩٤٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.